السيد محمد حسن الترحيني العاملي
507
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
اللفظ ، ثم يبقى الكلام في تعيين الدامية فإن استيفاءها مشروط بتعيين محلها فلا يصح بدونه . ( ولا بد من توافقهما على الوصف الواحد ) ( 1 ) الموجب لاتحاد الفعل ( فلو اختلفا زمانا ) بأن شهد أحدهما أنه قتله غدوة ، والآخر عشيّة ( أو مكانا ) بأن شهد أحدهما أنه قتله في الدار ، والآخر في السوق ( أو آلة ) بأن شهد أحدهما أنه قتله بالسكين والآخر بالسيف ( بطلت الشهادة ) لأنها شهادة على فعلين ، ولم يقم على كل واحد إلا شاهد واحد ولا يثبت بذلك لوث ( 2 ) على الأقوى للتكاذب . نعم لو شهد أحدهما بإقراره والآخر بالمشاهدة لم يثبت ( 3 ) وكان لوثا ، لإمكان صدقهما ، وتحقق الظن به . [ في القسامة ] ( وأما القسامة ( 4 ) . . . )